ابن عبد البر
516
الاستذكار
وهو قول الثوري والأوزاعي وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف ان عفوه يصح كقول الشافعي وقال أبو جعفر الطحاوي لما كان حد القذف يسقط بتصديق القذف للقاذف دل انه حق للادمي لا حق لله قال أبو عمر العفو في حقوق الآدميين إذا عفوا جائز باجماع 1540 - مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوما جماعة انه ليس عليه الا حد واحد قال مالك وان تفرقوا فليس عليه الا حد واحد قال أبو عمر ] روى معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا جاؤوا جميعا فحد واحد وان جاؤوا متفرقين اخذ لكل انسان بحده ذكر أبو بكر قال حدثني أبو اسامة [ عن هشام بن عروة ] عن أبيه في الذي يقذف القوم جميعا [ قال إن كان في كلام واحد فحد واحد وان فرق فلكل واحد منهم حد والسارق مثل ذلك ] قال عبد الرزاق عن بن جريج عن هشام عن أبيه مثله إلى اخره قال أبو عمر في هذه المسالة للعلماء أقوال أحدها انه ليس على قاذف الجماعة الا حد واحد تفرقوا أو اجتمعوا وهو قول مالك وطاوس وعطاء والزهري وقتادة وإبراهيم النخعي في رواية حماد وهو قول الثوري واحمد وإسحاق وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني وجابر وفراس كلهم عن الشعبي في الرجل يقذف القوم جميعا قال إذا فرق ضرب لكل انسان منهم وان جمعهم فحد واحد قال الثوري وقال حماد حد واحد جمع أو فرق وعن معمر عن الزهري قال إن قذفهم جميعا فحد واحد مجتمعين كانوا أو مفترقين والاخر ان قذفهم شتى فلكل واحد منهم حد وان قذفهم جميعا فحد واحد والثالث ان لكل واحد منهم حدا ] سواء كان القذف واحد أو قذف كل واحد منهم منفردا